العلامة الحلي
45
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالإجماع إلا إمام الأصل . والحر البعيد أولى من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر . فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ، لأنه تصح إمامته ، فإن كان نساء وصبيان ، قال الشافعي : يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس « 1 » ، وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه « 2 » ، ولو تساوى الأولياء وتشاحوا أقرع - وبه قال الشافعي « 3 » - لتساوي حقوقهم . مسألة 195 : لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز - وبه قال أحمد ، وأبو حنيفة « 4 » - لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال ، وقد صلّى أزواج النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله على سعد بن أبي وقاص « 5 » . ومن طريق الخاصة سئل الباقر عليه السلام المرأة تؤم النساء ؟ قال : « لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن » « 6 » .
--> ( 1 ) المجموع 5 : 219 ، فتح العزيز 5 : 159 . ( 2 ) المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310 . ( 3 ) المجموع 5 : 219 ، فتح العزيز 5 : 162 . ( 4 ) المغني 2 : 365 ، الشرح الكبير 2 : 310 ، المجموع 5 : 215 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 668 - 973 ، سنن البيهقي 4 : 51 . ( 6 ) الفقيه 1 : 259 - 1177 ، التهذيب 3 : 206 - 488 ، الاستبصار 1 : 427 - 1648 .